بالنسبة للشخص الطبيعي الراشد الذي لا يشوبه مانع من موانع المسؤولية او سبب من اسباب الاباحة (انا وانت وكل انسان عادي)، فإن المسؤولية الجزائية قائمة في حقه حال ارتكاب جريمة معينة (اذا ما توفرت اركانها طبعا) وهذا بديهي ومتوقع وقابل للتطبيق، لكن هنا نوع اخر من الاشخاص وهو الشخص المعنوي الذي جاء نتيجة التطورات الحاصلة في المجتمع ونظرا لاختلاف طبيعته قد يصعب تصور مساءلته جزائيا فهو محل خلاف فقهي منذ ظهور هذا الاشكال وفي هذا المقال سندرس مدى امكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا في القانون الجزائري
ماهو الشخص المعنوي؟
هو مجموعة من الاشخاص والاموال تهدف بتحقيق غرض مشترك وهؤلاء الاشخاص والاموال مستقلون تماما عن المصالح الذاتية والفردية لافراد المجموعة، إنما يمثلون كيانا واحدا لتحقيق هدف مشترك يحددونه سلفا. وفي سبيل تجسيد ما سبق اعترف المشرع الجزائري للمؤسسات والهيئات بالشخصية المعنوية والتي تعني القدرة على ممارسة كل التصرفات القانونية واكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وذمة مالية مستقلة
مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية بين الرفض والتأييد
- يرى الاتجاه الرافض ان الشخص المعنوي عديم الادراك والتمييز لذا لا يمكن ان نسند اليه الركن المعنوي للجريمة وبالتالي نقص ركن من اركانها ومنه عدم تحمله المسؤولية الجزائية، اضافة الى ان هذه المسؤولية تتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة حيث ان مساءلة الشخص المعنوي تؤدي الى مساءلة كل الافراد المكونين له ناهيك ان اغلب العقوبات غير صالحة للتطبيق على الشخص المعنوي (حبس، الاعدام،..)
- يرى الاتجاه المؤيد ان الشخص المعنوي له وجود قانوني وشخصية مستقلة يعبر عنها ممثلوه لذا يمكن تصور الركن المعنوي للجريمة حيث يرتكب ممثلوه بعض الجرائم مثل النصب، خيانة الامانة ولها عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي مثل الغرامات لغرض تحقيق الردع
موقف المشرع الجزائري من مسؤولية الشخص المعنوي
اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي رغم وجود معارضين للفكرة وهذا نظرا لكثرة الجرائم التي يرتكبها هذا الاخير فكان لا بعد من ايجاد طريقة لردعها وهذا اكيد مع الاحتفاظ بالمساءلة الفردية لكل شخص من الاشخاص الطبيعية المكونه له
ماهي شروط مساءلة الشخص المعنوي جزائيا؟
- ان ترتكب الجريمة من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي حيث يجب ان يكون مرتكب الفعل يمتلك التعبير عن ارادة هذا الشخص حتى يمكن اسناد التهمة الى هذا الاخير وهذا حسب المادة 51 مكرر من قانون العقوبات االتي تنص على: ... يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته او ممثليه... " ومنه نستنتج ان المشرع يشترط ان يتم ارتكاب الفعل المجرم من طرف اجهزة الشخص المعنوي او ممثله القانوني، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تحول (لا تمنع) دون قيام المسؤولية للشخص الطبيعي عن نفس الجريمة حسب المادة 51 مكرر 2 من قانون العقوبات.
- ان ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي حيث اتفقت اغلب التشريعات على ادراج هذا الشرط الذي مفاده تحقيق مصلحة الشخص المعنوي هدف مباشر للجريمة التي ارتكبها الشخص الطبيعي مثل تحقيق الارباح بمعنى لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن افعال ارتكبها الشخص الطبيعي لحسابه الشخصي فحسب او بغرض الاضرار بالشخص المعنوي الذي ينتمي اليه
هل كل الاشخاص المعنوية يمكن ان تخضع للمساءلة الجزائية؟
كل الاشخاص المعنوية الخاصة (شركات، جمعيات،...) يمكن ان تكون محل مساءلة جزائية طالما اعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية او حتى في مرحلة التصفية.
أما الاشخاص المعنوية العامة (الدولة، الولاية، البلدية، الجامعات،...) فلا يمكن ان تكون محل مساءلة جزائية نظرا لطابعها السيادي وهدفها القائم على حماية مصالح الافراد واحتكارها لحق توقيع العقاب فمن غير المعقول ان توقعه على نفسها
ماهي العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي اذا ارتكب جريمة؟
منطقيا!! لا يمكن تطبيق عقوبة السجن او الاعدا/م على شركة أو جمعية مثلا لذلك تتمحور عقوبات الشخص المعنوي في الغرامات والتي تكون اعلى من غرامات الشخص الطبيعي كون آثار الجرائم المرتكبة من طرفه تكون اخطر واقوى.
اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية او جنحة يكون مبلغ الغرامة من مرة واحدة الى 5مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا للشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الجريمة.
واذا لم يتم تحديد غرامة معينة للشخص الطبيعي يكون حساب غرامة الشخص المعنوي كالاتي:
- اذا كانت عقوبة الشخص الطبيعي هي الاعدا/م او السجن المؤبد تكون عقوبة الشخص المعنوي هي غرامة قدرها 2.000.000دج
- اذا كانت عقوبة الشخص الطبيعي هي السجن المؤقت فإن عقوبة الشخص المعنوي هي غرامة قدرها 1.000.000دج
- اذا كانت الجريمة جنحة فإن عقوبة الشخص المعنوي هي 5.000.00دج
- اذا كانت الجريمة مخالفة يحسب مقدار الغرامة المقررة قانونا للجريمة التي يرتكبها الشخص الطبيعي
قائمة المراجع:
الكتب:
1_أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر، الطبعة 18، الجزائر، 20182_عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الاول، الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالمحاضرات:
1_سهيلة بوترعة، محاضرات في القانون الاداري، موجهة لطلبة السنة الاولى ليسانس LMD، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، 2022/20232_عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس حقوق LMD، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 2016/20173_فريد روابح، محاضرات القانون الجنائي العام، مطبوعة الدروس لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السياسية محمد لمين دباغين، سطيف، 2018/20194_نصيرة تواتي، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق LMD، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 2014/2015المقالات:
1_عبد العزيز فرحاوي، مجلة الاداب العلوم الاجتماعية، العدد02 المجلد16، الجزائر، 2019المذكرات
1_مريم كحلولة، احكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص علم الاجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 2016/2017الملخصات:
1_محمد البشير عوني، ملخص القانون الجنائي، السنة الثانية، كلية الحقوق، الوادي
BY DJehene Sadouni
التسميات :
حقوق